أخبار مهمةالأوقافعاجل

حكم تاريخي جديد لصالح الأوقاف يؤكد أن إشرافها على المساجد يحمي النشء والمجتمع من العنف والفكر المنحرف

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة السيد الأستاذ الدكتور المستشار / محمد أحمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكمًا تاريخيًّا جديدًا , فبعد حكمها الصادر بتاريخ 30 / 11 / 2015م والذي أكد أن وزارة الأوقاف المصرية أول وزارة تضع النص الدستور بحظر المحاباة أو الوساطة في التعيين موضع التنفيذ الفعلي , بل قبل إصدار قانون الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2015م الواقع في 12 / 3 / 2015م الذي أكد على أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة .

     جاء هذا الحكم التاريخي الجديد في مواجهة /محمود أحمد محمد نجيب رئيس جمعية أنصار السنة بمركز بدر , ليؤكد على أحقية الأوقاف في ضم جميع مساجد مصر , ومما جاء في حيثياته ”  أنه من واجب الإنصاف في هذا المطاف ، أن إشراف وزارة الأوقاف على جميع المساجد والزوايا في المدن والقرى يكفل تحقيق الأغراض  العليا للتعليم الديني العام وتوجيه النشء وحمايتهم من كل تفكير قائم على العنف معتد أثيم ، ويقضي على مظاهر البدع والخرافات التي تنال من الفطرة السليمة للإسلام الوسطي المستنير ويحمي الناس من الشرور والآثام ، وكل ذلك اقتضى أن تتولى الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد ومن ثم كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959م المضافة بالقانون رقم 157 لسنة 1960 المشار إليها بأن تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد سواء صدر بوقفها إشهاد أم لم يصدر ، وقد جاءت عبارة النص شاملة وبموجبه فإن إدارة المساجد سواء صدر بوقفها إشهاد أم لم يصدر ، وأيًّا كان تاريخ إنشائها أو الجهة التي أنشأتها أصبحت منوطة بوزارة الأوقاف وتدخل ضمن مسئولياتها وواجباتها سواء في ذلك ما كان قائمًا منها في تاريخ العمل بهذا القانون وما يقام منها بعد ذلك  بحسبان أن المساجد والزوايا متى أقيمت وأذن للناس فيها بالصلاة تخرج من ملكية العباد إلى ملكية مالك الملك الله سبحانه وتعالى ، ولا ترد عليه تصرفات البشر ، ويقوم بالإشراف عليه أولي الأمر .

     وأن الدولة إدراكًا منها لرسالتها في دعم التوجيه الديني في البلاد على وجه محكم ، وتأكيدًا لمسئولياتها في التعليم والإرشاد وما يتطلبه ذلك من وضع مبادئ عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التي يعمل بها الخطباء والمدرسون ، بما يحفظ للتوجيه الديني أثره ، ويبقى للمساجد الثقة في رسالتها .

      لذا عهد لوزارة الأوقاف وهي من أقدم الدواوين في تاريخ مصر بما لها من تقاليد راسخة ومتوارثة حيث تولى مسئوليتها عظماء على مدار التاريخ من أصحاب الفكر الوسطي المستنير الذين حملوا على أعناقهم حماية الدعوة الإسلامية الصحيحة في المنطقة العربية والإسلامية في العالم الإسلامي بأسره ، بالتعاون مع الأزهر الشريف بجلاله وقدره وعظمة أدائه ، في مجال رسالته العالمية للتبصير بشئون الدعوة ، ولا ريب أن روح التسامح التي يشعها الإسلام تقتضي الاحترام والإجلال والتحاور مع أصحاب الأديان السماوية فرسالة الإسلام للعاملين تتمثل في الرحمة التي تحمي ولا تهدد وتصون ولا تبدد .

     وقد عهد المشرع إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والزوايا والإشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها وذلك ضمانًا لقيام هذه المساجد برسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه , وبهذه المثابة فإن ضم جميع المساجد والزوايا لوزارة الأوقاف وإشرافها عليها , يعد احترامًا لقدسية المنبر , وتطهيرًا لأفكار الدعاة وصونًا لجوهر الدعوة .

     وتوكيدًا لما تقدم تتولى وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد والزوايا , سواء صدر بوقفها أشهاد أم لم يصدر , وأيًّا كان تاريخ إنشاء هذه المساجد أو الجهة التي أنشأتها فقد أضحت منوطة بوزارة الأوقاف وتدخل ضمن مسئولياتها وواجباتها سواء في ذلك ما كان قائمًا منها في تاريخ العمل بالقانون رقم (157) لسنة 1960م المشار إليه , أو ما يقام منها بعد ذلك , بحسبان المسجد – وكما سلف البيان – متى أقيم وأذن للناس بالصلاة فيه يخرج عن ملك البشر ويصبح في حكم ملك الله سبحانه وتعالى , ويقوم بالإشراف عليه حاكم البلاد .

     وعلى ذلك فلا تثريب على وزارة الأوقاف في القيام في أي وقت بتسليم أي عدد من المساجد سواء ما كان منها قائمة وقت العمل بالقانون وما يقام منها بعد ذلك طبقًا لما يتوافر لديها من اعتمادات مالية لإدارتها حسبما يمليه عليها القانون .

      ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ما تذرع به المدعي من القول بأنه هو الذي أقام المسجد المذكور من ماله الشخصي وأنه لم يتنازل عن الأرض المقامة عليها الزاوية لوزارة الأوقاف , ذلك أن هذا القول مردود عليه , بأن الزاوية أصبحت في حكم ملك الله تعالى ولا يمكن أن تعود إلى ملك بانيها على نحو ما سلف البيان , فضلا عن أن الأمة قد أجمعت على أن بقعة الأرض إذا عينت للصلاة بالقول خرجت بذلك عن جملة الأملاك المختصة بربها , أي (بصاحبها) وصارت عامة لجميع المسلمين.

     كما جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم أنه لا يحتاج في جعله مسجد إلى قوله وقفته ونحوه , لأن العرف جار في الإذن بالصلاة على وجه العموم والتخلية بكونه وقفًا على هذه الجهة فكان كالتعبير به . (يراجع مؤلف الوقف من الناحية التطبيقية والفقهية للأستاذ محمد سلام مذكور أستاذ الشريعة بكلية حقوق جامعة القاهرة , طبعة 1961 , ص24) .

     فتحية للسيد المستشار الدكتور/ محمد أحمد عبد الوهاب خفاجي وللسادة أعضاء الدائرة بالمحكمة الموقرة على هذا الفكر العميق والجهد العلمي الشرعي والقانوني المؤصل لهذا الحكم التاريخي.

اظهر المزيد

admin

مجلس إدارة الجريدة الدكتور أحمد رمضان الشيخ محمد القطاوي رئيس التحريـر: د. أحمد رمضان (Editor-in-Chief: Dr. Ahmed Ramadan) تليفون (phone) : 01008222553  فيس بوك (Facebook): https://www.facebook.com/Dr.Ahmed.Ramadn تويتر (Twitter): https://twitter.com/DRAhmad_Ramadan الأستاذ محمد القطاوي: المدير العام ومسئول الدعم الفني بالجريدة. الحاصل علي دورات كثيرة في الدعم الفني والهندسي للمواقع وإنشاء المواقع وحاصل علي الليسانس من جامعة الأزهر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »